المحقق النراقي
318
مستند الشيعة
وعمار ( 1 ) ، وروايتي الزهري ( 2 ) وداود بن سرحان ( 3 ) . وأخصيتها من المدعى - باختصاصها بالأكل والشرب والجماع - غير قادح ، لعدم قائل بالفرق بينها وبين سائر المفطرات ، مع ظهور التعميم من رواية الهروي : ( متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات ) إلى أن قال : ( وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ) ( 4 ) . وإطلاق بعض تلك الروايات يثبت الحكم في جميع أنواع الصيام الواجب المعين ، وغير المعين ، والمندوب ، وتزيد في المندوب رواية أبي بصير : عن رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا ؟ قال : ( يتم صومه ذلك وليس عليه شئ ) ( 5 ) . وعن التذكرة : تقييد عدم البطلان بتعين الزمان ( 6 ) ، وعن المدنيات الأولى : عدم صحة الصيام إذا كان ندبا أو واجبا غير معين ، استنادا إلى الرواية عن الصادق عليه السلام . . وكذا في قضاء رمضان بعد الزوال ، لأن الصوم
--> ( 1 ) الفقيه 2 : 74 / 319 ، التهذيب 4 : 208 / 602 ، الإستبصار 2 : 81 / 248 ، الوسائل 10 : 53 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 11 . ( 2 ) الكافي 4 : 83 / 1 ، الفقيه 2 : 46 / 208 ، التهذيب 4 : 294 / 895 ، الوسائل 10 : 52 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 7 . ( 3 ) الكافي 4 : 101 / 3 ، التهذيب 4 : 268 / 810 ، الوسائل 10 : 51 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 6 . ( 4 ) الفقيه 3 : 238 / 1128 ، التهذيب 4 : 209 / 605 ، الإستبصار 2 : 97 / 316 ، الوسائل 10 : 53 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 4 : 277 / 840 ، الوسائل 10 : 52 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 10 . ( 6 ) التذكرة 1 : 261 .